انعقد يوم الخميس 28 من ربيع الأول 1435 الموافق لـ 30 يناير 2014 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، حيث تدارس المجلس ووافق على مشروع مرسوم رقم 730-13-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 1266-99-2 الصادر في 6 صفر 1421 (10 ماي 2000) بمثابة النظام الأساسي الخاص بالهيئة الوطنية للوقاية، تقدم به السيد وزير الداخلية،.  يهدف هذا المشروع إلى إصلاح بعض الوضعيات التي تحول دون تمكين المديرية العامة للوقاية المدنية من التدبير الجيد والمحكم لمواردها البشرية، كما يسعى إلى الرفع من مستوى تكوين عناصرها بمختلف رتبهم. في هذا الإطار، يروم هذا المشروع تمكين المديرية العامة للوقاية المدنية من توظيف الرقباء الحاصلين على رخصة سياقة من صنف (ب) أو (ج) بذلا من حصرها في صنف (ج)، وتوظيف منشطين في الوقاية المدنية للشؤون الاجتماعية بناءا على مباراة. كما يروم هذا المشروع إلزام موظفي الهيئة الوطنية للوقاية المدنية بالبقاء في خدمة مصالح المديرية العامة للوقاية المدنية لمدة لا تقل عن ثمان سنوات (8) ابتداء من تاريخ التوظيف، وكذا إلزام ضباط الصف بقضاء فترة للتكوين العسكري الأساسي واستكمال التكوين كما هو الشأن بالنسبة للضباط.
على إثر ذلك، تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 34-14-2  بتغيير وتتميم المرسوم رقم 854-02-2 الصادر في 08 من ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003)  بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية. يندرج هذا المشروع، الذي تقدم به السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة من أجل معالجة الأوضاع المهنية لبعض موظفيها، وكذا ملائمة بعض مقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية مع منظومة التكوين الجديدة، وذلك من خلال التنصيص على الشهادات المهنية الوطنية التي تسلمها المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين المحدثة بموجب المرسوم رقم 672.11.2 الصادر في 23 دجنبر 2011، مع اعتبار امتحان التخرج منها بمثابة النجاح في مباراة تخول التوظيف والتعيين ضمن إحدى أطر هيأة التدريس. كما يروم هذا المشروع منح أقدمية اعتبارية تعادل الفترة الفاصلة بين تاريخ التعيين في الدرجة الثالثة من إطار المعلمين وتاريخ التعيين في الدرجة الثانية من نفس الإطار، وذلك لفائدة أستاذة التعليم الابتدائي المنبثقين عن إطار المعلمين خريجي مراكز تكوين المعلمات والمعلمين (سابقا) برسم سنتي 1993 و1994، وكذا ملحقو الاقتصاد والإدارة والملحقون المنبثقون جميعهم عن إطار أساتذة التعليم الابتدائي.
بعد ذلك، وافق المجلس على مشروع قانون رقم 14-01، تقدم به السيد الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة نيابة عن السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون، يوافق بموجبه على اتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الكوت ديفوار بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات على وجه التبادل، الموقع بأبيدجان في 19 مارس 2013. ووفقا لهذا الاتفاق، يشجع كل من الطرفين المتعاقدين أساسا فوق ترابه استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر ويقبل هذه الاستثمارات طبقا لقوانينه وأنظمته. كما يمنح كل طرف متعاقد فوق ترابه لاستثمارات الطرف المتعاقد الآخر معاملة لا تقل أفضلية، في ظروف متشابهة، عن تلك الممنوحة لاستثمارات مستثمريه أو لاستثمارات الدولة الأكثر رعاية ويؤخذ بالمعاملة الأكثر أفضلية. ووفقا لهذا الاتفاق كذلك، يتم ضمان لهؤلاء المستثمرين بعد أدائهم للوجبات الجبائية، حرية التحويل بعملة قابلة للتحويل، وبدون تأخير غير مبرر للموجودات السائلة المتعلقة بهذه الاستثمارات.
كما صادق المجلس على مقترح تعيين في منصب عال طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، ويتعلق الأمر بوزارة التعمير وإعداد التراب الوطني حيث عين السيد محمد رضا الشرقاوي مديرا للوكالة الحضرية لأكادير.
على إثر ذلك، استمع المجلس لعرض للسيد الأمين العام للحكومة حول النشاط التشريعي للحكومة. في هذا الإطار تم التنويه بعمل الأمانة العامة للحكومة، مؤسسة وأطرا على اعتبار العمل الاستثنائي المبذول، تحت إشراف السيد الأمين العام للحكومة. وقد توقف هذا العرض عند الأداء التشريعي العام وكذا حصيلة المخطط التشريعي الذي اعتمد في  نونبر 2012. في هذا الصدد أشار العرض إلى أن المرحلة ما بين 2012 و2013 عرفت كثافة على مستوى الإنتاج التشريعي، حيث اعتمدت الحكومة خلال هذه الفترة 172 مشروع قانون، بالإضافة إلى 66 نص قانوني يوجد حاليا بالبرلمان و4 نصوص سيتم طرحها قريبا أي ما مجموعه 70 نصا قانونيا. أما بخصوص القوانين التنظيمية، فمن ضمن القوانين التنظيمية المنصوص عليها في المخطط التشريعي للحكومة، تم إلى غاية اليوم إعداد 10 قوانين تنظيمية، واحد تم نشره بالجريدة الرسمية وواحد عرض على المجلس الدستوري و3 تمت إحالتها على البرلمان وواحد صادق عليه المجلس الوزاري وسيعرض قريبا على البرلمان و4 تم إعدادها وستعرض على مسطرة الموافقة والمصادقة بعد تنقيح صيغتها النهائية، بالإضافة إلى 6 قوانين تنظيمية مبرمجة، وهو ما يبرز المجهود المعتبر في إعداد القوانين التنظيمية، مع العلم أنه تم اعتماد ونشر أربعة قوانين تنظيمية بالجريدة الرسمية قبل تشكيل الحكومة إثر انتخابات 25 نونبر 2011.
وعلىرصعيد آخر، وعلى إثر ما تناقلته بعض الصحف الوطنية خلال الأيام الأخيرة من أنباء غير مؤكدة من أية جهة رسمية، مفادها أن الحكومة قامت مؤخرا بإعداد مشروع القانون التنظيمي لمماسة حق الإضراب مدعمة قصاصاتها بنشر مقتضيات النص  الموصوف "بالمشروع الحكومي" فإن الحكومة توضح ما يلي:
-        لقد تم إدراج مشروع القانون التنظيمي للإضراب ضمن المخطط التشريعي للحكومة، تجاوبا منها مع مطالب وانتظارات الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين وتطبيقا لالتزاماتها المعلنة في إطار الحوار الاجتماعي؛
-        أعدت وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية لهذا الغرض مسودة عمل أولية تعتبر بمثابة ورقة تصورية داخلية تم إبلاغها إلى السيد رئيس الحكومة للتشاور حول مبادئها العامة. ولم تكن هذه الوثيقة حتى الآن موضوع أية اجتماعات أو دراسات خاصة مع الهيئات الحكومية الأخرى المعنية؛
-        اتضح بعد مقارنة وثيقة العمل الأولية التي أعدتها الوزارة بالنص الذي تداولته بعض الصحف الوطنية أن "المشروع" الذي تم نشره لا يمن بأية صلة بمسودة الوزارة. ومعلوم أن تنظيم حق الإضراب كان محل عدة مبادرات سابقة تداولتها الصحف الوطنية غير ما مرة منذ سنة 2003؛

إرسال تعليق

 
Top