وافق مجلس الحكومة يوم الخميس 14 ربيع الأول 1435 الموافق لـ16 يناير 2014 على مشروع مرسوم رقم 2-14-31 يغير ويتمم بموجبه المرسوم رقم 2-76-431 الصادر في 8 شعبان 1396 الموافق لـ5 غشت 1976 بمنح بعض التعويضات لرجال القوات المساعدة. يأتي هذا المشروع، الذي تقدم به السيد وزير الداخلية، تنفيذا للتعليمات المولوية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ويروم هذا المشروع تقويم وتحيين عناصر الأجر الخاصة للقوات المساعدة عن طريق الرفع من قيمة التعويضات الممنوحة، وتحسين نظام الأجور الخاص بالقوات المساعدة التي ما فتأت تساهم بتفان وإخلاص في الحفاظ على الأمن والنظام العام على غرار باقي المصالح الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، بالإضافة إلى إحداث منحة الأهلية بغرض تمكين أفراد وأطر هذه الهيئة الحاصلين على شواهد أو دبلومات عسكرية من الاستفادة من نفس المنح التي تخولها النصوص الخاصة بالقوات المسلحة الملكية. وسيتم صرف هذا الزيادة في شطرين متساويين برسم السنتين الماليتين 2014 و2015.
كما صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 2-14-32 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.75.175 بتاريخ 25 من ربيع الأول 1395 (08 أبريل 1975) بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة من الدرجات الأولى والثانية والثالثة كما وقع تغييره وتتميمه، تقدم به السيد وزير العدل والحريات. يأتي هذا المشروع في إطار الرعاية السامية والموصولة التي تحظى بها أسرة القضاء من قبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية. وينص هذا المشروع على تحسين الوضعية المادية للقضاة وتوفير الاعتمادات المالية الضرورية لتنفيذ أهداف مشروع الإصلاح باعتبارها من مقومات وشروط نجاح إصلاح منظومة العدالة.
إرسال تعليق